مقدم الخدمة الكهربائية ملزم بتعويض المستفيدين خلال 10 أيام وفقاً للتوجيهات الجديدة في السعودية

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء توضح معايير مستوى الخدمة الكهربائية
أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن تطبيق معايير مستوى الخدمة الكهربائية، المعروفة اختصارًا بـ “المعايير المضمونة”، على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية في المملكة. تهدف هذه المعايير إلى تعزيز موثوقية الخدمة وحماية حقوق المستهلكين بجميع فئاتهم.
وأكدت الهيئة أن مقدمي الخدمة ملزمون بتقديم التعويضات المنصوص عليها في الدليل المعتمد، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء الحالة، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو شكوى من قبل المستهلكين. يمكن أن يتم التعويض إما من خلال إضافة رصيد إلى فاتورة الاستهلاك الشهرية أو عبر التحويل المصرفي المباشر.
كما ذكرت الهيئة أن المعايير تشمل عدة مجالات، منها: إشعار المستهلكين مسبقًا بالانقطاعات المخططة، وضمان إعادة الخدمة في الوقت المحدد بعد الأعطال والانقطاعات، بالإضافة إلى منع فصل التيار الكهربائي في الحالات المحظورة وفقًا للدليل. كما تتضمن المعايير مدة إعادة الخدمة بعد السداد، وسرعة تنفيذ طلبات الإيصال والتعديل والتسجيل والإلغاء، فضلاً عن الالتزام بالرد على الشكاوى المتعلقة بالفواتير ضمن المدة النظامية.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الهيئة لتعزيز جودة الخدمات الكهربائية وضمان حقوق المستهلكين في المملكة.